ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦١ - أما ذات العادة الوقتية
[مسئلة ١٥: صاحبة العادة الوقتية لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم]
قوله ;
مسئلة ١٥: صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم فى العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره يوما او يومين او أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخرها لو لم يكن الدم بالصفات و ترتب عليه جميع أحكام الحيض فأن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضى ما تركته من العبادات و أما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية فانّها تترك العبادة و ترتّب احكام الحيض بمجرد رؤيته اذا كان بالصفات و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة الى ثلاثة أيّام فان رأت ثلاثة او أزيد تجعلها حيضا نعم لو علمت أنّه يستمر الى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرد الرؤية و أن تبين الخلاف تقضى ما تركته.
(١)
اقول الكلام فى وقت تحيض المرأة سواء كانت ذات عادة او لا:
أما ذات العادة الوقتية
سواء كانت عددية او لا فبمجرد روية الدم فى أيام عادتها يحكم بكونها حائضا سواء كان بصفات الحيض أم لا لانّه مضافا الى دعوى الاجماع و الاتفاق عليه تدلّ عليه النصوص مثل رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها فقال لا تصلّى حتى تنقضى أيّامها و ان رأت في غير أيّامها توضأت و صلّت [١] و مرسلة يونس القصيرة عن بعض رجاله
[١] الرواية ١ من الباب ٤ من ابواب الحيض من الوسائل.