ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٧ - *** مسئلة ١١ اذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة
المتخلل بين الدمين.
(١)
أقول بناء على ما ذكرنا في مسئلة ١٣ من ان النقاء المتخلل محكوم بالحيض ففي الفرع الثاني تجعل تمام مدّة رؤية الدم حيضا لعدم تجاوزه عن العشرة.
*** [مسئلة ١٠: اذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام]
قوله ;
مسئلة ١٠: اذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين اذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
(٢)
أقول أمّا كون الدمين حيضا فلكونهما متصفين بصفة الحيض و كون كل واحد منهما ثلاثة أيّام و أزيد و كون الفصل بينهما عشرة أيّام فجمع في كليهما شرائط الحيض.
*** [مسئلة ١١: اذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة]
قوله ;
مسئلة ١١: اذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة.
(٣)
أقول قد أمضينا في مسئلة ٦ اعتبار التوالى في كون الدم حيضا في الثلاثة الاولى من أوّل الحيض فعلى هذا ليس هذا الدم محكوما بالحيض و لكن