ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٨ - مسئلة ٧ قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
عشرة و ما ذكروه محل اشكال.
فاقول اعلم ان مختار المشهور حق لانه كما مرّ منّا أن التوالى و الاستمرار شرط فى الثلاثة الاولى من الحيض و امّا فيما بعد الثلاثة فلا يعتبر التوالى و الاستمرار فلو حاضت المرأة ثلاثة ايام متوالية ثمّ انقطع حيضها ثمّ حاضت يوما او اكثر و انقطع قبل تمام العشرة تكون الثلاثة الاولى و ايام نقائها و الحيض الثانى حيضة واحدة لعدم تخلل اقل الطهر بين الحيضين.
و قد يقال بان النقاء المتخلل ليس من أيام الحيض لان ما يقال من ان المعتبر اقل الطهر و هو العشرة هو اعتباره بين الحيضين لا بين حيض واحد كما يظهر من كلام المؤلف ; و اشكاله فيما قال به المشهور من كون النقاء المتخلل بين الحيضين الغير البالغين مع النقاء بينهما من العشرة حيضا.
و قد يستدل على هذا القول اعنى عدم كون النقاء بين الحيضين فى مفروض الكلام محكوما بالحيض ببعض الروايات.
منها مرسلة القصيرة من يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد اللّه ٧ (قال فى حديث مورد التمسك فقرتان الفقرة الاولى قال بعد قوله فى حديث فاذا رأت المرأة الدم فى ايام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهى حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما او يومين اغتسلت و صلّت و انتظرت من يوم رأت الدم الى عشرة ايام فان رأت فى تلك العشرة ايام من يوم رات الدم يوما او يومين حتى يتم لها ثلاثة ايام فذلك الدم الّذي رأته فى اوّل الامر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك فى العشرة هو من الحيض) [١].
[١] الرواية ٢ من الباب ١٢ من ابواب الحيض من الوسائل.