ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦١ - *** مسئلة ٣ اذا انحصر المماثل فى الكافر او الكافرة
[مسئلة ١: الخنثى المشكل]
قوله ;
مسئلة ١: الخنثى المشكل اذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها و الّا فان كان لها محرم او أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك و الّا فالأحوط تغسيل كل من الرجل و المرأة اياها من وراء الثياب و ان كان لا يبعد الرجوع الى القرعة.
(١)
اقول الكلام فى هذه المسألة انّ الأقوى بنظرى القاصر عدم تنبخر العلم الاجمالى فى هذا المورد و عدم وجوب تغسيل الخنثى على الرجال و النساء و لكن الأحوط كما قال السيد المؤلف ; وجوب تغسيل كل من الرجل و المرأة الخنثى كفاية.
*** [مسئلة ٢: اذا كان ميّت او عضو من ميّت مشتبها]
قوله ;
مسئلة ٢: اذا كان ميّت او عضو من ميّت مشتبها بين الذكر و الأنثى فيغسّله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب.
(٢)
أقول حكم هذه المسألة ما قلنا فى المسألة ١.
*** [مسئلة ٣: اذا انحصر المماثل فى الكافر او الكافرة]
قوله ;
مسئلة ٣: اذا انحصر المماثل فى الكافر او الكافرة من اهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية او المسلمة الرجل الكتابى أن يغتسل أوّلا و يغسل الميّت بعده و الآمر ينوى النيّة و ان أمكن