ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٤ - *** مسئلة ٣١ اذا حاضت بعد دخول الوقت
نكشف من حدث الحيض عدم انعقاده.
و امّا صلاة الآيات الّتي لا تصير قضاء مثل الصّلاة الزلزال فبعد طهارتها عن الحيض يأتي بها لعدم مضى وقتها.
و امّا مثل الصّلاة الكسوفين الّتي لها وقت و كانت بعد الوقت تصير قضاء و كانت في وقتها حائضا فالاقوى عدم وجوب قضائها على الحائض بعد طهارتها لانّها في وقتها لم تكن مكلّفة بادائها حتّى صارت قضاء فتجب عليها قضائها و لشمول بعض ما دلّ على عدم وجوب القضاء على الحائض و ان كان القضاء أحوط.
*** [مسئلة ٣١: اذا حاضت بعد دخول الوقت]
قوله ;
مسئلة ٣١: اذا حاضت بعد دخول الوقت فان كان مضى منه مقدار اداء اقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحّة و المرض و السفر و الحظر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلى من الوضوء أو الغسل او التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصّلاة كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة الى الصّلاة و في مواطن التخيير يكفى سعة مقدار القصر و لو أدركت من الوقت أقل ما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و ان كان الاحوط القضاء اذا ادركت الصّلاة مع الطهارة و ان لم تدرك سائر الشرائط بل و لو ادركت اكثر الصّلاة بل الاحوط قضاء الصّلاة اذا حاضت بعد الوقت مطلقا و ان لم تدرك شيئا