ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٣ - *** الحادي عشر وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم
فوجب عليها اتيانه لبقاء وقته و لا يصير قضاء لعدم مضى وقته.
و ان كان موقتا و معينا فليس عليها قضائه لكشف حدث الحيض عن عدم انعقاد نذرها لعدم قدرتها على المنذور في وقته المعين.
و امّا صوم كفّارة افطار شهر رمضان فهو في حكم صوم شهر رمضان وجب عليها لعدم تمكّنه من صوم شهرين متابعين.
و امّا عدم وجوب قضاء الصلوات اليوميّة عليها مضافا الى دعوى الاجماع و عدم الخلاف و عدم نقل خلاف من المسلمين تدلّ عليه النصوص الوردة في هذا الباب اعنى باب ٤١ مثل صحيح زرارة المتقدّمة [١] و رواية عبيد اللّه بن على الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال كن نساء النبي ٦ لا يقضين الصّلاة اذا حضن [٢] و مصحح الحسن بن راشد قال قلت لابي عبد اللّه ٧ الحائض تقضى الصّلاة قال لا [٣]، و غيرها.
و امّا غير اليوميّة ممّا ليس لها وقت معين مثل صلاة الطواف فوجب عليها أدائها بعد طهارتها لانّها لا تصير قضاء و امّا الصّلاة المنذورة فان كانت معينة بالاصل مثل ما لو نذرت ركعتين فى اليوم المعين فصارت حائضا في ذلك اليوم فليس عليها القضاء لكشف حدث الحيض عن عدم انعقاد نذرها.
و امّا لو كان نذرها معينا في وقت موسع مثل ما لو نذرت اداء نوافل ثلاثة ايّام من شهر رجب المرجب فأخرت ادائها حتّى بقى من الشهر ثلاثة ايّام فصار حائضا فيجب عليها القضاء على الاحوط بل الاقوى لانّ تأخيرها صار سببا لتعين نذرها فى الثلاثة الباقية من الشهر و لم يكن بالاصل معيّن في هذه الثلاثة حتّى
[١] الرواية ٢ من الباب ٤١ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ٤١ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٤١ من ابواب الحيض من الوسائل.