ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٢ - أما ذات العادة الوقتية
عن ابى عبد اللّه ٧ (في حديث) و كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة او حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض. [١]
و مرسلة الطويلة حيث قال فيها لانّ السنة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيّام الحيض اذا عرفت حيضا [٢] و رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر : قال سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها كيف تضع قال تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها الّتي كانت تقعد في طمثها ثمّ تغتسل و تصلّى [٣] و مرسلة المبسوط قال روى عنهم : أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطهر طهر. [٤]
و كذا مع تقدم الدم عن العادة الوقتية بيوم او يومين يحكم بكون الدم حيضا و ان لم يكن بصفات الحيض مضافا الى دعوى الشهرة بل الاتفاق عليه تدل عليه النصوص مثل رواية نعيم الصحاف عن ابى عبد اللّه ٧ (فى حديث) قال و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانّه من الحيضة. [٥]
و رواية سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصّلاة فانّه ربّما يعجّل بها الوقت [٦].
و رواية ابي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ فى المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل
[١] الرواية ٣ من الباب ٤ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٣ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٤ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٤] الرواية ٩ من الباب ٤ من أبواب الحيض من الوسائل.
[٥] الرواية ١ من الباب ١٥ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٦] الرواية ٢ من الباب ١٥ من ابواب الحيض من الوسائل.