ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٧ - الاوّل الطفل الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
بثيابه [١] و رواية ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
الجهة الثانية: فى عدم جواز تغسيل الرجل المرأة و العكس و
ان لم يلزم المس و النظر و لو كان من فوق اللباس لاطلاق النصوص المذكورة فى الجهة الاولى.
الجهة الثالثة: يستثنى من لزوم اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت موارد:
الاوّل: الطفل الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
فيجوز لكل من المذكر و المؤنث غسل مخالفه و لو مع التجرد و مع وجود المماثل.
أمّا جواز تغسيل النساء الصبيان فهو مما ادعى عليه الاجماع و الشهرة و يدل عليه موثق عمار الساباطى عن ابى عبد اللّه ٧ أنه سئل عن الصبى تغسله امرأة قال انما يغسّل الصبيان النساء [٢].
و امّا كون مورده خصوص الصبى الّذي لا يزيد سنه عن ثلاث فلصراحة خبر ابى النمير قال قلت لابى عبد اللّه ٧ حدّثني عن الصبى الى كم تغسله النساء فقال الى ثلاث سنين [٣] و دعوى ضعفه لو ثبت منجبر بعمل الاصحاب.
و كذلك دلالة رواية عمار على ذلك بعد تقيدها بعدم الزيادة عن ثلاث سنين بخبر ابى النمير مضافا الى دعوى الاجماع على التقيد بكون سنه الى ثلاث سنين و أما جواز تغسيل الرجل الصبية فهو أيضا مما ادعى عليه الاجماع و تشمله اطلاق وجوب تغسيل الموتى مع عدم شمول المخصص لها لانه لا يصدق عليها الرجل و المرأة لكن لاجل تقيد رجل فى رواية عمار باولى الناس بها نقول بان الأحوط تغسيل النساء الصبية او الرجل الّذي اولى بها.
[١] الرواية ١ من الباب ٢١ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٣ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٢٣ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.