ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠ - *** مسئلة ١ اذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض
بعدم كون الدم الخارج قبل البلوغ دم الحيض و استصحاب عدم اليأس فى الثانى فيحكم بكون الدم المرئى قبل بلوغها الخمسين او الستين دم الحيض.
*** [مسئلة ١: اذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض]
قوله ;
مسئلة ١: اذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا و يجعل علامة على البلوغ بخلاف ما اذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فانه لا يحكم بحيضيته و هذا هو المراد من شرطية البلوغ.
(١)
اقول قد عرفت فى طى المسألة السابقة اشتراط الحكم بحيضية الدم كونه بعد البلوغ و عدم كون الدم قبل تسع سنين حيضا و احتمالاته ثلاثة:
الاحتمال الاوّل: ان لا يكون الدم حيضا قبل بلوغ تسع سنين واقعا و تكوينا.
الاحتمال الثانى: ان لا يكون مورد احكام الحيض شرعا و ان كان حيضا تكوينا.
الاحتمال الثالث: عدم كون الدم قبل تسع سنين حيضا ظاهرا و ان كان حيضا واقعا و اثره ترتب احكام الحيض على الخارج قبل التسع فيما علم بكونه حيضا.
و ظاهر بعض الاخبار مساعد مع الاحتمال الاوّل مثل رواية عبد الرحمن المتقدم ذكرها، و لا يساعد مع الاحتمال الثالث و ان احتمل مساعدته مع الاحتمال