ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٩ - *** مسئلة ٢٦ اذا اغتسلت جاز لها كل ما حرّم عليها
اخترعها الشارع و ان كان مورد مسلّمه هو غسل الجنابة لكن بعد اختراعه ذلك اذا أوجب الغسل في غير مورد الجنابة و لم يبين ما هو مراده من الغسل من حيث كيفيته مثلا قال اغسل للجمعة و للحيض او غيرهما و لم يبيّن الكيفيّة لا بدّ من حمله على الغسل المجعول منه في غسل الجنابة و لا مجال للرجوع في فهم موضوع حكمه الى العرف بل يقال انّه بعد كون مخترع له في الغسل في مورد و لم يبيّن مورد حكمه في مورد آخر فالاطلاق المقامي يقتضي حمل كلامه على مخترعه لانّه لو أوكل الشارع الامر الى ما اخترعه من الغسل و لم يبيّن مراده و أطلق كلامه ما أخلّ بالحكمة و لا بدّ من تنزيل كلامه على ما اخترعه و يمكن ان يستشهد على كون كيفية غسل الحيض كيفية غسل الجنابة بما رواه محمّد بن على الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال غسل الجنابة و الحيض واحد قال و سألته عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم. [١]
و امّا وجوب الوضوء معه فكما قلنا فى بحث الجنابة بعد البحث مفصلا و ذكر الأقوال و الأخبار و بيان التعارض بينها و ذكر المرجحات من الشهرة الفتوائية او الروائية ان مختارنا كون الاحوط وجوبا هو الوضوء مع الاغسال غير غسل الجنابة فارجع الجزء السابع من هذا الكتاب ص ٢٣٩ الى ٢٤٥.
امّا الكلام في كون الوضوء قبلها او يكون مخيرا في اتيانه فكما قلنا هناك لم أر وجها يمكن به الإفتاء بلزوم تقديم الوضوء نعم الاحوط التقديم.
*** [مسئلة ٢٦: اذا اغتسلت جاز لها كل ما حرّم عليها]
قوله ;
مسئلة ٢٦: اذا اغتسلت جاز لها كل ما حرّم عليها
[١] الرواية ٥ من الباب ٢٢ من ابواب الحيض من الوسائل.