ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٠ - *** مسئلة ٢٢ اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت فى الشهر مرّتين مع فصل أقل الطهر
(١)
أقول: ما قاله المؤلف ; تمام للاجماع على كون الدم في أيام العادة اذا لم تجاوز العشرة كلّه حيض و ان تجاوز عن العادة.
*** [مسئلة ٢١: اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين]
قوله ;
مسئلة ٢١: اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض سواء كانت ذات عادة وقتا او عددا او لا و سواء كانت موافقين للعدد و الوقت او يكون أحدهما مخالفا.
(٢)
أقول المختار ما قاله المؤلّف ; إلّا ان تصوير كون العادتين موافقتين في الوقت مع كون المرأة ذات عادة وقتية في كل شهره مرّة مشكل بل خفي و ما قال في التنقيح [١] فى توجيه كلام المؤلف فغير تمام.
*** [مسئلة ٢٢: اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت فى الشهر مرّتين مع فصل أقل الطهر]
قوله ;
مسئلة ٢٢: اذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت فى الشهر مرّتين مع فصل أقل الطهر فان كانت إحداهما في العادة و الاخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما فى الوقت و ان لم تكن بصفة الحيض حيضا و تحتاط
[١] التنقيح، ج ٦، ص ٢٨٠.