ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٠ - المسألة الرابعة لو كان للمالك دين على شخص
[مسئلة ٣: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث]
قوله ;
مسئلة ٣: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالاقرار كذبا لانّ المال بعد موته يكون للوارث فاذا أقرّ به لغيره كذبا فوّت عليه ماله نعم اذا كان له مال مدفون فى مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب اعلامه لكنّه أيضا مشكل و كذا اذا كان له دين على شخص و الأحوط الاعلام و اذا عدّ عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا.
(١)
اقول فى المسألة مسائل:
المسألة الاولى: يجوز للمالك تمليك تمام ماله لغير الوارث
فى حال صحته و كمال عقله لان له السلطان على ماله و أمره بيده و كذا له ذلك فى حال مرضه و هو المعروف بمنجّزات المريض للاخبار الدالة على ذلك.
المسألة الثانية: هل يجوز للمالك الاقرار كذبا بتمام المال لغير الورثة
او بعضه أو لا.
الظاهر أن نظر السيد المؤلف ; رجوع هذا الاقرار الى الوصية لقيده فى الفرض (بعد موته).
فالاقوى عدم نفوذ هذا الاقرار و عدم ترتيب اثر عليه لموجبيته لتفويت المال على الورثة.
المسألة الثالثة: لو كان للموصى مال مدفون فى مكان لا يعلمه الورثة
فيجب اعلام المالك الورثة بذلك لانّ تركه يوجب تقويت المال عليها.
المسألة الرابعة: لو كان للمالك دين على شخص
و كونه مديونا له وجب