ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٩ - *** مسئلة ١٦ في كل مورد تحيضت من أخذ عادة
وجود الاقارب.
*** [مسئلة ١٤: المراد من الاقارب]
قوله ;
مسئلة ١٤: المراد من الاقارب اعم من الأبوينى و الأبي او الأمي فقط و لا يلزم فى الرجوع إليهم حياتهم.
(١)
أقول وجه الحكمين اطلاق الادلة بالنسبة الى الاقارب و بالنسبة الى الموت و الحياة و ان كان الرجوع الى الميّت قليلا.
*** [مسئلة ١٥: في الموارد الّتي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر او غيره]
قوله ;
مسئلة ١٥: في الموارد الّتي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر او غيره اذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقّه و كذا في الامة مع السيّد و اذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها او سيدها يجب تقديم حقهما نعم ليس لهما منعها من الاحتياط الوجوبى.
(٢)
أقول الكلام كما قاله المؤلف ; تمام لكون حق الزوج واجبا عليها و لا يزاحم الاستحباب الوجوب و كذا بالنسبة الى الامة و السيّد.
*** [مسئلة ١٦: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة]
قوله ;
مسئلة ١٦: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة او