ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦ - مسئلة ٧ قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
التجاوز عن العادة و يكون ذلك بمقتضى الدليل.
[مسئلة ٧: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة]
قوله ;
مسئلة ٧: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة فلو رأت الدم يوم التاسع او العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية و أمّا اذا رأت يوم الحادى عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته اذا لم يكن مانع آخر و المشهور على اعتبار هذا الشرط اى مضى عشرة من الحيض السابق فى حيضية الدم اللاحق مطلقا و لذا قالوا لو رأت ثلاثة ثمّ انقطع يوما او ازيد رأت و انقطع على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض و إلا لزم كون الطهر اقل من عشرة و ما ذكروه محل اشكال بل المسلّم انه لا يكون بين الحيضين اقل من عشرة و امّا بين ايام الحيض الواحد فلا فالاحوط مراعات الاحتياط بالجمع فى الطهر بين ايام الحيض الواحد كما فى الفرض المذكور.
(١)
اقول لا يحكم بحيضية الدم الخارج فى اليوم التاسع و العاشر بعد الحيض السابق لعدم امكان القول بكون الدم الخارج من الحيض السابق اعنى ما حكم فى السابق بحيضيته امّا لكون مدة الحيض السابق عشرة ايام و امّا من باب كونه صاحب العادة و قد مضى زمان عادته لان المفروض كونه بعد الحيض الاوّل اعنى الحيض السابق و امّا عدم كونه الحيض اللاحق اعنى المجدد فلعدم الفصل بين الدم