ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧ - مسئلة ٧ قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
المشكوك و بين الحيض السابق باقل الطهر و الحال ان الفصل باقل الطهر معتبر بين الحيضين.
هذا كله فيما كان مراد المؤلف ; من قوله (بعد الحيض السابق) بعد انقضاء الحيض بالعشرة او بالعادة.
و أمّا اذا كان مراده (بعد شروع الحيض) فعدم محكوميته بالحيض الثانى معلوم لعدم الفصل باقل الطهر بين الدم الخارج و بين الحيض السابق و هو عشرة ايام و أمّا عدم محكوميته بانه من الحيض السابق فهو مبنى على القول بعدم اعتبار الفصل بين خروج هذا الدم المشكوك و بين الحيض السابق و بعبارة اخرى بعدم اعتبار التوالى بعد حدوث اقل الحيض بين ابعاض ايام الحيض الى اكثره و هو العشرة و ما يأتى بنظرى كون مراد المؤلف هو الاحتمال الاوّل.
و أمّا اذا رات الدم يوم الحادى عشر بعد الحيض السابق فقال المؤلف ; (فيحكم بحيضيته اذا لم يكن مانع آخر) اقول امّا فيما لا يكون مانع آخر يحكم بحيضيته لحصول الفصل بين الحيضين باقل الطهر و مع عدم المانع لا بد من ان يحكم بكونه حيضا.
و امّا مع وجود المانع مثل كونها ذات العادة و لم يكن الدم الخارج فى عادتها و فى غير ما يحتمل تقديم العادة يوما او يومين او ثلاثة ايام على الكلام فيه) و كان مشتبها بين الحيض و الاستحاضة او غيرهما فيختلف حكم الدم الخارج يظهر حكمه ممّا مضى و يأتى فى مطاوى الابحاث المربوطة.
و امّا ما قال من ان المشهور اعتبار مضى العشرة من الحيض السابق فى حيضية الدم اللاحق مطلقا و لذا قالوا لو رأت ثلاثة ثمّ انقطع يوما او يومين ثمّ رأت و انقطع على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض و إلا لزم كون الطهر اقل من