ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٩ - لموقع الثالث جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه مع التجرّد
يضعها فى قبرها [١].
الموقع الثانى: فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه
و لو مع وجود المماثل لاطلاق الادلة المجوّزة لتغسيل كل واحد منهما صاحبه و دلالة رواية ابن سنان على ذلك [٢].
حيث علّل فيها عدم الغسل بكراهة أهل المرأة نظر الزوج إليها بعد الموت.
ا
لموقع الثالث: جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه مع التجرّد
و كشف العورة اما فى تغسيل الزوجة الزوج فلم يدل دليل معتبر على عدم جوازه مجردا و كونه من وراء الثياب بل فى بعضها دلالة على جوازه حيث علل فيها بكون الزوجة فى عدة لزوجها مثل رواية الحلبى و زرارة المتقدمتين.
و أمّا بالنسبة الى الزوج و جواز تغسيله زوجته مجردة فنقول المراجع فى أخبار الباب يرى أنّ طائفة من الأخبار تدل على اعتبار كون الغسل من وراء الثياب و طائفة منها تدل على عدم اعتبار ذلك قد يقال بحسب الصناعة يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد.
فتكون النتيجة اعتبار كون الغسل تحت الثياب و لكن بقرينة بعض التعبيرات الواردة فى بعض أخبار المقيدة من كونه تعصبا كما فى رواية محمد بن مسلم [٣].
او كراهية اهل المرأة ان ينظر زوجها إليها [٤].
لا يمكن القول بوجوب كون الغسل تحت الثياب لانّه علّله بامر عرفىّ
[١] جواهر الكلام، ج ٤، ص ٤٧.
[٢] الرواية ١ من الباب ٢٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٢٤ من ابواب الميّت من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٢٤ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.