ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧ - و يستدل على القول الثانى و هو عدم اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا
فضل دفقته فاذا دفقته حرمت عليها الصلاة) [١].
تدل على ان الزائد على المقدار اللازم للولد عن الدم دفقته المرأة و يكون حيضا.
الرواية الثالثة: ما رواها حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الاوّل ٧ عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقين من الدم فى الايام و فى الشهر و الشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة [٢] وجه الاستدلال دعوى دلالة الرواية على عدم خروج الدم حال الحمل موجبا لترك الصلاة اى عدم ترتيب آثار الحيض عليه.
و فيه انّه من المحتمل ان عدم وجوب امساكها عن الصلاة كان لاجل عدم كون الدفقة و الدفقتين حيضا لقلته و يشهد عليه رواية اخرى عن حميد بن مثنى راوى هذه الرواية الدالة على انّ الدم لو كان قليلا لا يحكم بحيضيته و بوجوب ترك الصلاة ان كان كثيرا و هى الرواية الرابعة المتقدمة من الروايات التى ذكرنا فى مقام الاستدلال على القول الاوّل و هو جواز اجتماع الحيض مع الحمل لانّ أبا المغراء الراوى للرواية الرابعة [٣] فى القول الاوّل هو حميد بن المثنى الراوى لهذه الرواية كما فى الرجال.
و عدم تمامية ما يتمسك به على بعض الاقوال المخالف للقول الاوّل فالاقوى امكان جمع الحيض مع الحمل.
***
[١] الرواية ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٨ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٣٠ من ابواب الحيض من الوسائل.