ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٧ - *** مسئلة ٢٤ احكام الحائض مختصة بحال الحيض
الوطي المحرّم فلا مورد للبحث عنه مع جواز الوطي و أمّا بناء على وجوبها فهو في صورة الّتي يكون الوطي حراما و أمّا بعد جوازه فأيضا لا مورد لوجوبها.
و امّا كون الاحكام الستّة الاخر متوقفة على الغسل فالظاهر من الادلّة كونها مترتبة على حدث الحيض لا على وجود دم الحيض كما قلنا في الجنابة بانّه ما لم يغتسل الجنب عن حدث الجنابة لا يجوز لها الدخول في المسجدين حتّى اجتيازا و عدم صحّة الصوم و الصّلاة و اللبث فى المساجد فقد تعرضنا فى الجزء السابع من كتابنا هذا فى فصل ما يحرم على الجنب ص ٩٤ الى ١٢٢ في بحث الجنابة من كون الحيض و النفاس في الحكم مثل الجنابة و ذكرنا هناك بان الظاهر من الادلّة كون الاحكام المذكورة متوقفة على حدث الجنابة و في بعض الروايات جمع بين الحائض و الجنب مثل قوله الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد الّا مجتازين. [١]
و مثل ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا يضعان فى المسجد شيئا. [٢]
و روى زرارة عن ابي جعفر ٧ قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء اللّه الّا السجدة و يذكر ان اللّه على كل حال. [٣]
و غيرها من الروايات فبعد كون الحكم فى الجنابة مسلّما فبقرينة السياق نقول هكذا فى الحيض.
***
[١] الرواية ١ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.