ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٥ - *** مسئلة ٤ ليس لماء غسل الميّت حدّ
(١)
أقول ما قاله السيد المؤلف تمام مع كونه مما ادعى عليه الشهرة و ان كان ورد الوضوء فى رواية حريز عن ابى عبد اللّه ٧ قال الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة. [١]
و رواية عبد اللّه بن عبيده قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الميّت قال تطرح عليه خرقة ثمّ يغسل فرجه و يوضّأ وضوء الصلاة [٢] يوهم كونه واجبا لكن بقرينة رواية يعقوب بن يقطين انه سئل العبد الصالح ٧ عن غسل الميّت أ فيه وضوء فذكر كيفية الغسل و لم يذكر الوضوء مع كونه فى مقام البيان تحملان على الاستحباب و الرواية هكذا يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح ٧ عن غسل الميّت أ فيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثمّ يغسّل وجهه و راسه بالسدر. [٣]
و لأحل ذكر الوضوء فى الروايتين قبل الشروع فى الغسل نقول باستحباب وضوء الميّت قبل الشروع فى الغسل.
*** [مسئلة ٤: ليس لماء غسل الميّت حدّ]
قوله ;
مسئلة ٤: ليس لماء غسل الميّت حدّ بل المناط كونه بمقدار يفى بالواجبات او مع المستحبات نعم فى بعض الأخبار ان النّبي ٦ أوصى الى امير المؤمنين ٧ ان يغسّله بست قرب
[١] الرواية ١ من الباب ٦ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٦ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
[٣] الرواية ٧ من الباب ٢ من ابواب غسل الميّت من الوسائل.