ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٩ - *** مسئلة ٥ اذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة
ذلك قال تدع الصّلاة لانّ أيامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس. [١]
و ان كان الاحوط كما قال السيّد المؤلّف ; الجمع بين احكام الطاهر و الحائض استحبابا.
*** [مسئلة ٥: اذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة الى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض اذا كان معه دم و ان كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ بل و كذا لو خرج قطعة قطعة و ان طال الى شهر او أزيد فمجموع الشهر نفاس اذا استمرّ الدّم و ان تخلل نقاء فان كان عشرة فطهر و ان كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر و النفساء.
(١)
أقول قد مرّ فى الفصل المنعقد لاحكام النفاس حكم هذه المسألة من كون الدم مع خروج جزء من الولد محكوما بالنفاس و ان كان مبدأ حساب العشرة بعد تمام الولادة.
و كذا الحكم لو خرج قطعة قطعة مع استمرار الدم لانّ الدم منسوب بالولادة.
و امّا مع تخلّل عشرة أيّام بين خروج الدمين فتكون المرأة فى العشرة محكومة
[١] الرواية ١ من الباب ٥ من ابواب النفاس من الوسائل.