ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٥ - *** مسئلة ٢٤ احكام الحائض مختصة بحال الحيض
(١)
أقول لانّ المرأة في كلّ قسم من هذه الاقسام محكومة شرعا بكونها حائضا و الطلاق في أيّام الحيض باطل لما عرفت من كون شرط الطلاق خلو المرأة عن حدث الحيض و في صورة كون اختيار أيام الحيض بيدها و اختارت لحيضها أيّاما لم يقع الطلاق فيها صحّ الطلاق لحصول شرطه و هو الطهارة لانّ الامر بيدها و على الفرض اختار ايّاما الّتي لم يقع الطلاق فيها.
و امّا لو ماتت قبل اختيارها بطل الطلاق لفقدانه للشرط و هو الطهارة لانّ الطهارة متوقفة على اختيارها و على الفرض ماتت قبل الاختيار فوقع الطلاق بلا شرط فهو باطل.
*** [مسئلة ٢٤: احكام الحائض مختصة بحال الحيض]
قوله ;
مسئلة ٢٤: بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الاحكام فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطؤها و لا كفارة فيه و امّا الاحكام الاخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل.
(٢)
أقول قد ذكر السيد المؤلف ; تسعة احكام للحائض.
الاوّل حرمة العبادات المشروطة بالطهارة.
الثاني حرمة مسّ اسم اللّه تعالى و صفاته و مسّ اسماء الأنبياء : و الائمة :، و مس كتابة القرآن.
الثالث: قراءة آيات السجدة.