ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧١ - المسألة الرابعة فيما اذا كان كلا الدمين فاقدين للصفات
في الاخرى و ان كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا و تحتاط فى الاخرى و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا و الاحوط كونها الاولى و تحتاط فى الاخرى.
(١)
أقول في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: فيما اذا كان أحد الدمين في أيّام العادة
و ان لم يكن بصفة الحيض و الدم الثاني ليس في أيام العادة و لم يكن بصفة الحيض و الحكم لها ان تجعل الاوّل حيضا و تحتاط فى الدم الثاني بين عمل المستحاضة و تروك الحائض و وجه جعل الاولى حيضا و ان لم يكن بصفة الحيض كون العادة طريقة الى الحيض.
وجه الاحتياط فى الدم الثاني قاعدة الامكان لعدم كونها فى العادة و عدم وجود صفات الحيض فيه و الحال انّهما طريقان الى الحيض.
المسألة الثانية: فيما اذا كان كلا الدمين فى غير وقت العادة
فان كانا واجدين للصفات فتجعل كليهما حيضا لأماريّة الصفات على كون الدم حيضا.
المسألة الثالثة: فيما اذا كان أحدهما واجدا للصفات
فتجعل ذا الصفة حيضا و تحتاط فى الدم الثاني كما قلنا في المسألة الاولى لاجل قاعدة الامكان مع فقد الامارة على الحيض.
المسألة الرابعة: فيما اذا كان كلا الدمين فاقدين للصفات
فالاحوط وجوبا ان تحتاط بجعل المرأة الدمين حيضا لاحتمال تمامية قاعدة الامكان.
***