ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٤ - *** مسئلة ٢ اذا انقطع دمها على العشرة او قبلها
و بعد تعارضها اى تعارض كلّ واحدة منها مع الاخرى يكون الاحوط استحبابا عليها الاحتياط بالاخذ بثمانية عشر يوما لانّ ساير الروايات امّا موافق مع العامّة او مورد اعراض الاصحاب كما قال بعض العلماء.
و امّا كون الليلة الأخيرة خارجة لعدم كونها من العشرة و لا من العادة.
و امّا خروج الليلة الاولى من العشرة لكون الملاك العشرة و العادة و الليلة الاولى خارجة عنهما و ان كانت محكومة باحكام النفاس لوقوع الولادة فيها.
و امّا لو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته لانّ الملاك اليوم و عشرة أيّام و ليس منها الليلة الحادي عشر.
و امّا كون ابتداء الحساب بعد تمامية الولادة لا من حين الشروع فلعدم صدق الولادة قبل خروج تمام اعضاء الولد و لرواية مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ٧ عن النفساء و يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها [١] لانّ صدق الوضع بوضع تمام الولد و امّا اجراء احكام النفاس فمن حين خروج الدم و ان لم تضع الولد لانّ بخروج الدم تصير المرأة نفساء فيجب عليها ترتّب احكام النفاس.
*** [مسئلة ٢: اذا انقطع دمها على العشرة او قبلها]
قوله ;
مسئلة ٢: اذا انقطع دمها على العشرة او قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة او البعض الاوّل او البعض الاخير او الوسط او الطرفين او يوما و يوما لا و فى الطهر المتخلل
[١] الرواية ٤ من الباب ٣ من ابواب النفاس من الوسائل.