ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - الجهة الاولى كون المماثلة بين الغاسل و الميّت مما لا أشكال فيه
خصوصا اذا كان بعد انقضاء العدة و خصوصا اذا تزوّجت بغيره ان فرض بقاء الميّت بلا تغسيل الى ذلك الوقت و أمّا المطلقة بائنا فلا اشكال فى عدم الجواز فيها.
(الثالث) المحارم بنسب او رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.
(الرابع) المولى و الأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته اذا لم تكن مزوجة و لا فى عدة الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة.
و اما تغسيل الأمة مولاها ففيه اشكال و ان جوّزه بعضهم بشرط اذن الورثة فالأحوط تركه بل الأحوط الترك فى تغسيل المولى أمته أيضا.
(١)
أقول فى هذا الفصل جهات:
الجهة الاولى: كون المماثلة بين الغاسل و الميّت مما لا أشكال فيه
لدلالة جمله من النصوص عليه مثل رواية داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه ٧ فى رجل يموت فى السفر او فى الأرض ليس معه فيها الا النساء قال يدفن و لا يغسل [١].
و رواية على الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ أنه سأله عن المرأة تموت فى السفر ليس معها ذو محرم و لا نساء قال تدفن كما هى بثيابها.
و عن الرجل يموت ليس معه الا النساء ليس معهنّ رجال قال يدفن كما هو
[١] الرواية ٧ من الباب ٢٤ من ابواب ابواب غسل الميّت من الوسائل.