ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٢ - *** التاسع بطلان طلاقها و ظهارها
فلرواية اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر ٧ قال خمس يطلّقن على كلّ حال الحامل المتبيّن حملها و الّتي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و الّتي لم تحض و الّتي قد جلست عن المحيض. [١]
و رواية ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب و لرواية زرارة عن ابي جعفر ٧ في حديث أنّه سأله كيف الظهار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت على حرام مثل ظهر أمّي و هو يريد الظهار. [٢]
و رواية ١ و ٣ و ٤ من هذا الباب و يستفاد من المرسل المروي في الوسائل و هو الرواية الثالثة من هذا الباب كون حكم الظهار في تمام احكامه مثل الطلاق كما قال صاحب الجواهر ; [٣] من كون المرسل معتضدا بفتوى الاصحاب و اجماعهم.
و أمّا عدم الفرق فى الدخول بين الدبر و القبل و كون الوطي فى الدبر كاف في عدم صحّة الطلاق حال الحيض فلا طلاق رواية اسماعيل الجعفي حيث قال فيها (و الّتي لم يدخل بها زوجها) و الدخول مطلق يشمل القبل و الدبر و يكون الدبر أحد المأتيين على ما في رواية حفص بن سوقه عمّن أخبره عن الصادق ٧ قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال ٧ هو أحد المأتيين فيه الغسل. [٤]
و لصدق الدخول و المواقعة على الوطي فى الدبر قال صاحب الجواهر لما عرفته غير مرّة من أنّه لا خلاف في تحقّق الدخول بالوطء دبرا في كلّ ما جعل عنوانا له من الاحكام [٥].
[١] الرواية ١ من الباب ٢٥ من ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢ من ابواب كتاب الظهار من الوسائل.
[٣] جواهر الكلام، ج ٣٣، ص ١٢٣.
[٤] الرواية ١ من الباب ١٢ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٥] جواهر الكلام، ج ٣٣، ص ١٢٧.