ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٩ - *** السابع وطؤها في القبل
الاستمتاع بازار او بدرع لا بالمباشرة مثل رواية عبيده اللّه بن على الحلبي أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الحائض و ما يحلّ لزوجها منها قال تتّزر بازار الى الركبتين و تخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الازار [١] و رواية ابي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بازار الى الركبتين و تخرج ساقيها و له ما فوق الازار [٢] و رواية حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحائض و النفساء ما يحلّ لزوجها منها قال تلبّس درعا ثمّ تضطجع معه [٣] و هو حمل ما ظاهره على الحرمة على الكراهة بقرينة ما دلّ على الجواز.
و امّا الوطء في دبرها محل اشكال لانّه و ان كان فى الاخبار ما يدلّ بالإطلاق على الجواز مثل رواية ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٢٥ الّتي ذكرنا بعضها حيث قال فيها كل شيء ما عدا القبل منها بعينه او ما دون الفرج او اذا أجتنب ذلك الموضع او ما أتقى موضع الدم لكن بعد دلالة رواية عمر بن يزيد على الحرمة حيث قال فيها قلت لابي عبد اللّه ٧ ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها و لا يوقب. [٤]
فيشكل جوازه فالاحوط الترك و أمّا في صورة خروج و دمها من غير الفرج فكما قال المؤلف ; فالاقوى عدم وجوب الاجتناب عن ذلك الموضع اذا كان غير الدبر لعدم شمول ادلة المنع للوطء في ذلك الموضع لعدم صدق القبل و الفرج عليه و ان صدق عليها أنّها حائض.
و أمّا حرمة وطى المرأة في فرجها الخالى من الدم تكون أحوط و أما في
[١] الرواية ١ من الباب ٢٦ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٦ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٢٦ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٤] الرواية ٨ من الباب ٢٥ من ابواب الحيض من الوسائل.