ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٣ - مسئلة ٧ قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة
ثلاثة ايام او أربعة قال تدع الصلاة قلت فانها ترى الطهر ثلاثة او أربعة قال تصلى قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيّام او أربعة (ايام خ) قال تذع الصلاة قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيّام او أربعة قال تصلى قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيّام او أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما و بين شهر فان انقطع عنها الدم و الا فهى بمنزلة المستحاضة) [١].
و منها ما رواها يونس بن يعقوب عن ابى بصير (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ مع اختلاف مع الرواية السابقة فى الجملة متنا) [٢].
و فيه انه لا يمكن الاخذ بظاهر الروايتين لان مقتضى ظاهرهما كون الدماء المتفرقة كلها حيضا و الحال ان دم الحيض لا يزيد على العشرة فلا بدّ من حملهما على غير ظاهرهما مثل حملهما على الحكم الظاهرى كما حكى عن المحقق و على كل حال لا يمكن الالتزام بمضمونهما الظاهر منهما.
و منها ما رواها محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن داود مولى ابى المغراء العجلى عمّن اخبره عن ابي عبد اللّه ٧ في حديث (قال قلت له فالمرأة تكون حيضها سبعة أيام او ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثمّ تحيض ثلاثة ايام ثمّ ينقطع عنها الدم و ترى البياض لا صفرة و لا دما قال تغتسل و تصلّى قلت تغتسل و تصلى و تصوم ثمّ يعود الدم قال اذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام قلت فانها ترى الدم يوما و تطهر يوما قال فقال اذا رأت الدم امسكت و اذا رأت الطهر صلّت فاذا مضت ايام حيضها و استمرّ بها
[١] الرواية ٢ من الباب ٦ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٦ من ابواب الحيض من الوسائل.