القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٣ - البحث الثالث (في اليمين مع الشاهد)
البحث الثالث: (في اليمين مع الشاهد)
قال المحقق: «يقضى بالشاهد واليمين في الجملة، إستناداً إلى قضاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وقضاء علي عليه السلام بعده»[١].
أقول: لا ريب ولا خلاف في القضاء بذلك في الجملة، والقدر المسلّم منه أن تكون الدّعوى في الدّين، فيشهد الشاهد ويحلف المدّعي، فهذا هو القدر المتيقن من معقد الإجماع ونصوص المسألة، الحاكية لقضاء النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين عليه السلام مثل:
١) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل»[٢].
٢) عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[٣].
٣) عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام: يقول: «كان
[١] شرائع الإسلام ٤: ٩٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٤/ ١. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٤/ ٢. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤.