القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥ - ٧ - الذكورة
الطبرسي[١].
وهي تدلّ على أن للرجال الولاية على النساء، وليس لهنّ عليهم ولاية.
فهي مخصّصة لعمومات الحكومة بالعدل[٢].
الثاني- قوله تعالى: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ»، فإن هذه الآية ظاهرة في أن للنساء على الرجال حقوقاً، ولكن «لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»[٣].
الثالث- قوله تعالى: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ»[٤] واستلزام تصدّي المرأة القضاء للخروج عن البيت وإسماع صوتها الرجال وغير ذلك من الامور المنهي عنها في الشرع، في غاية الوضوح، وتعيير الأصحاب والصحابيّات عائشة بنت أبي بكر على خروجها من بيتها إلى البصرة- من هذه الجهة- ونهيهم إيّاها عن الخروج وتذكيرهم لها بأمر اللَّه وحكمه بأن تقرّ في بيتها، مشهور.
الرابع- قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: «أنظروا إلى رجل».
لا يقال: إنه ليس للرجل موضوعيّة، لأنه لا يمكن إلغاء الخصوصيّة في مثل
[١] مجمع البيان في تفسير القرآن ٢: ٤٢.
[٢] كقوله تعالى:« إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ»( سورة النساء ٤: ٥٨) وقوله تعالى:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ»( سورة النساء ط: ١٣٥) وقوله تعالى:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ»( سورة المائدة ٥: ٨).
[٣] سورة الأحزاب ٣٣: ٣٣.
[٤] سورة الأحزاب: ٣٣.