القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٠ - لو اختلف المترافعان في تعيين القاضي
الطرفان في الحكم تبعاً لمقلديهما- مثلًا-.
وأخرى في الشبهة الموضوعيّة، كأن يتنازعا على مال، فإن كان في يد أحدهما، كان الآخر مدّعياً وصاحب اليد منكراً، فإن أثبت المدعي ملكيته له فهو، وإلّا حلف المنكر على أنه ليس للمدعي وأبقي في يده، وإن لم يكن لأحدهما يد على المال كان التداعي.
وقد أجرى في (المستند) هذا التفصيل في الشبهة الحكمية أيضاً[١].
والحق- وفاقاً للسيد قدّس سرّه- كونهما متداعيين في تلك الشبهة وإن كان لأحدهما يد، لأن اليد حجّة في صورة الجهل بمدركها، فيحتمل أن تكون على وجه صحيح، وأما مع العلم بكون مستند اليد فتوى المجتهد مثلًا فليست بحجة ... فلو كانت المرأة تحت من عقد له الأب، وجاء من يدعي سبق عقد الجد له عليها، ووقع النزاع حول الأقدم، كان احتمال صحة اليد في محلّه، فيطالب الخصم بالبينة، فإن جاء بها وإلّا حلف صاحب اليد وبقيت تحته، ففي هذه الصورة حيث النزاع على الأسبقية، وليس المنشأ هو الاختلاف في الحكم، يحتمل صحة اليد، وكان من قبيل المدعي والمنكر لا المتداعيين.
[١] مستند الشيعة في أحكام الشريعة ١٧: ٩٥.