القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٢ - المسألة الثامنة عشرة (هل يجب إحضار الخصم إلى مجلس الحكم؟)
المسألة الثامنة عشرة: (هل يجب إحضار الخصم إلى مجلس الحكم؟)
قال المحقق قدّس سرّه: «إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضراً»[١].
أقول: ظاهر «أحضره» هو الوجوب، وفي (القواعد)[٢]: إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم، لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه إن كان حاضراً، سواء حرّر المدعي دعواه أو لا. قال في (الجواهر)[٣]: بلا خلاف أجده فيه، بل في (المسالك)[٤] نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة، وكذا عن ظاهر (المبسوط)[٥] الإجماع عليه.
فإن كان إجماع على وجوب الإحضار فهو، وإلّا ففي ما ذكروه من تعلّق حق الدعوى به، نظر واضح، لأن الحاكم كما يحتمل صدق المدّعي في هذه الدعوى يحتمل كذبه وبطلان دعواه أيضاً، وحيث لم يتبيّن للحاكم بعد صدق الدعوى ووجود الحق، كيف يجب عليه إحضار الخصم؟
[١] شرائع الإسلام ٤: ٧٨.
[٢] قواعد الأحكام ٣: ٤٣٤.
[٣] جواهر الكلام ٤٠: ١٣٤.
[٤] مسالك الأفهام ١٣: ٤٢٣.
[٥] المبسوط في فقه الإمامية ٨: ١٥٤.