القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٣ - بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين
المسألة الثامنة: (فروع حول عدالة الشاهدين)
قال المحقق: «الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما اطرح، وإن جهل الأمرين بحث عنهما»[١].
بحث الحاكم عن عدالة الشاهدين:
أقول: إذا طرح المدّعي دعواه وطالبه الحاكم بإقامة البينة، فإن عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم ولا حاجة إلى التزكية، وإن عرف فسقهما أطرح الدعوى، لما تقدّم من أن للحاكم أن يحكم بعلمه، وإن جهل حال الشاهدين بحث عنهما بنفسه- إذا لم يوجد هناك شاهدان عادلان يزكيّانهما- فعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال:
«كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدّعي: ألك حجة؟ فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها، أنفذ الحكم على المدّعى عليه، وإن لم يكن له بينة، حلف المدّعى عليه باللَّه ما لهذا قبله ذلك الذي ادّعاه ولا شيء منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ قال للشهود: أين قبائلكما؟
فيصفان، أين سوقكما، فيصفان، أين منزلكما؟ فيصفان، ثم يقيم الخصوم
[١] شرائع الإسلام ٤: ٧٦.