القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٨ - المسألة السابعة (حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين)
المسألة السابعة: (حكم ما لو مات رجل وظهر له شاهد بدين)
قال المحقق: «لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين، قيل: يحبس حتى يحلف أو يقرّ ... وكذا لو ادّعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد وأنكر الوارث. وفي الموضعين إشكال، لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها»[١].
أقول: في المسألة فرعان:
الأوّل: لو شهد شاهد بأن زيداً الميت يطلب من عمرو كذا مالًا ولا وارث لزيد حتى يطالبه به، فإن أقرّ عمرو بالدين وجب عليه الأداء، وإن أنكر وجب عليه اليمين، فإن حلف على الإنكار فلا شيء عليه، وإن نكل أُلزم بدفع الحق، إذ المفروض عدم إمكان الردّ لموت الدائن وعدم الوارث، وأنه يستحيل تحليف المسلمين والإمام عليه السلام، وعن الشيخ في (المبسوط)[٢]: يحبس حتى يحلف أو يقرّ.
الفرع الثاني: لو ادّعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء كذا من ماله، ثم شهد شاهد واحد بما يدّعيه الوصي، وأنكر الوارث ذلك، فإن كان الوارث يعلم بالعدم، حلف على النفي على البت، وإن لم يعلم حلف على نفي العلم، ولو نكل
[١] شرائع الإسلام ٤: ٩٢.
[٢] المبسوط في فقه الإمامية ٨: ٢١٤.