القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢ - حكم ما إذا رد اليمين
الحق ولا بيّنة للمدّعي. قال: يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حقّ له»[١].
٣- الصّدوق بإسناده عن أبان عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى، فلا حقّ له»[٢].
٤- الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في الرجل يدّعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بيّنة. قال: يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحق، فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله»[٣].
٥- يونس عمّن رواه قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه:
بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه، فإن لم يحلف و ردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له»[٤].
٦- عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: قلت للشيخ عليه السلام: «خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله. قال: فيمين المدّعى عليه،
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤٢/ ٢. أبواب كيفية الحكم، الباب ٧.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤٢/ ٦. أبواب كيفية الحكم، الباب ٧.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤٢/ ٥. أبواب كيفية الحكم، الباب ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٤١/ ٤. أبواب كيفية الحكم، الباب ٧.