القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤ - ٢ - العقل
حكمه وإن لم يكن منصوباً بالخصوص؟ وما هي صفاته؟
١- البلوغ
قال المحقق قدّس سرّه: «ويشترط فيه البلوغ»[١].
أقول: لا ريب ولا خلاف في اشتراط البلوغ في القاضي، فلا ينعقد القضاء لغير البالغ[٢]، لأنه قاصر محتاج إلى الولي، ولا تنفذ أعماله في حق نفسه ولا ولاية له عليها، فكيف يكون وليّاً على غيره؟
٢- العقل
قال: «وكمال العقل»[٣].
[١] شرائع الإسلام ٤: ٦٧.
[٢] أي حتى المراهق الجامع للشرائط- عدا البلوغ- ويدل عليه الإجماع المصرّح به في كلمات جماعة منالأصحاب، وهو العمدة بعد معتبرة أبي خديجة:« أنظروا إلى رجل ...». وأما كونه قاصراً محتاجاً إلى الولي في تصرّفاته فقاصر عن الدلالة على المنع، إذ يمكن لهذا الشخص المفروض جامعيّته للشرائط عدا البلوغ أن يتصدّى للحكم بإذن وليّه.
ثم إن الأدلة الاخرى الظاهرة في العموم تخصّص بالمعتبرة المذكورة، ومثلها الاخرى:« إجعلوا بينكم رجلًا ...».
[٣] شرائع الإسلام ٤: ٦٧.