القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧٤ - هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد والإستصحاب؟
لأن يتمكن المدعي من الإلزام بدفع شيء بإقامة البينة على الدّعوى.
هذا كلّه بناء على عدم جواز الحلف على البت بمقتضى الأمارات والاصول، وإلا كان له الحلف على نفي الواقع بالاستناد إلى الحكم الظاهري، فما هو المستفاد من الأدلّة؟
الظاهر عدم الخلاف في أن اليد أمارة على الملكيّة، فكلّما كان تحت سلطنة الشخص من غير معارض يكون له ملكاً له[١]، ومن هنا يجوز له أنحاء التصرف فيه، ويجوز لغيره الإخبار- في غير مورد المرافعة- عن كون الشي ملكاً له استناداً إلى كونه تحت يده.
هل يجوز الحلف اعتماداً على اليد والإستصحاب؟
وهل يجوز الحلف اعتماداً على اليد؟ قولان.
ويدلّ على الجواز:
١- خبر حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل، يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعلّه لغيره. فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: أفيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: لو لم يجز
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٩٢. أبواب كيفية الحكم، الباب ٢٥.