تحرير المواعظ العددية - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٧٢٤
٢٥٤- لا يسجد الرجل على كدس حنطة، و لا شعير، و لا على لون ممّا يؤكل، و لا على الخبز.
٢٥٥- و لا يتوضّأ الرجل حتّى يسمّي؛ يقول قبل أن يمسّ الماء: بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين.
٢٥٦- فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، فعندها يستحقّ المغفرة.
٢٥٧- من أتى الصّلاة عارفا بحقّها غفر اللّه له.
٢٥٨- لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلّا من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال اللّه تعالى: الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ يعني الّذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، و ما فاتهم من النهار بالليل.
٢٥٩- لا تقض النافلة في وقت الفريضة؛ ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك.
٢٦٠- الصّلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة، و نفقة درهم في الحجّ تعدل ألف درهم.
٢٦١- ليتخشّع الرجل في صلاته؛ فإنّ من خشع قلبه للّه عزّ و جلّ خشعت جوارحه، فلا تبعث بشيء في الصّلاة.
٢٦٢- القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع و يقرأ في الاولى الحمد و الجمعة، و في الثّانية الحمد و المنافقون.
٢٦٣- اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم، ثمّ قوموا؛ فإنّ ذلك من فعلنا.
٢٦٤- إذا قام أحدكم من الصّلاة فليرجع (فليرفع خ ل) يده حذاء صدره، فإذا كان أحدكم بين يدي اللّه جلّ جلاله فليتحرّى بصدره؛ و ليقم صلبه و لا ينحني، إذا فرغ أحدكم من الصّلاة فليرفع يده إلى السماء و لينصب في الدّعاء.