تحرير المواعظ العددية - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦١٢ - باب العشرين و ما فوقها و في هذا الباب نصوص
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ، و الحائض حتّى تطهر قال اللّه تعالى:
وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، و النكاح في الاعتكاف قال اللّه عزّ و جلّ:
وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ.
و أمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، و تزويج الملاعنة بعد اللعان، و التزويج في العدّة، و المواقعة في الإحرام، و المحرّم يتزوّج أو يزوّج، و المظاهر[١] قبل أن يكفّر، و تزويج المشركة و تزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات، و تزويج الأمة على الحرّة، و تزويج الذمّية على المسلمة، و تزويج المرأة على عمّتها و خالتها، و تزويج الأمة من غير إذن مولاها، و تزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرّة، و الجارية من السبي قبل القسمة، و الجارية المشركة، و الجارية المشتراة قبل أن يستبرئها، و المكاتبة التي قد أدّت بعض المكاتبة.
عن زرارة عن الباقر ٧: إنّما فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة فيها صلاة واحدة فرضها اللّه في جماعة و هي الجمعة.
[١] - المظاهر- هنا-: من ظاهر امرأته على ما ذكر في الفقه في كتاب الظهار.