تحرير المواعظ العددية - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٦٤ - فروق أحكام الرجال و النساء
فروق أحكام الرجال و النساء
عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهما السّلام يقول: ليس على النساء أذان، و لا إقامة، و لا جمعة، و لا جماعة، و لا عيادة المريض، و لا اتّباع الجنازة، و لا إجهار بالتلبية، و لا الهرولة بين الصفا و المروة، و لا استلام الحجر الأسود، و لا دخول الكعبة، و لا الحلق؛ إنّما يقصّرن من شعورهنّ، و لا تتولّى المرأة القضاء، و لا تولّى الإمارة، و لا تستشار، و لا تذبح إلّا من اضطرار، و تبدأ في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره، و لا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب، و تمسح عليه في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فإذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها، و وضعت يديها على صدرها، و تضع يديها في ركوعها على فخذيها، و تجلس إذا أرادت السجود، و سجدت لاطية[١] بالأرض و إذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام، و إذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها و ضمّت فخذيها، و إذا سبّحت عقدت الأنامل[٢] لأنّهن مسؤولات، و إذا كانت لها إلى اللّه حاجة صعدت فوق بيتها و صلّت
[١] - لا ط به: إذا لصق به( النهاية: ٤/ ٢٧٧).
[٢] - أي عددت التسبيح بعقد الأنامل- و الأنامل: جمع الانملة- بتثليث الميم و الهمزة تسع لغات- رأس الإصبع أو العقد الأعلى منه- لأنّ الأنامل مسؤولات يوم القيامة فيشهدن بالتسبيح.