تحرير المواعظ العددية - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٢ - الفصل الخامس مما ورد من حكمه صلى الله عليه و اله بلفظة«لا»
لا هجرة[١] بعد الفتح.
لا إيمان لمن لا أمانة له، و لا دين لمن لا عهد له.
لا رقية[٢] إلّا من عين أو حمة[٣].
لا هجرة فوق ثلاث[٤].
لا كبيرة مع الاستغفار.
لا صغيرة مع الإصرار.
لا همّ إلّا همّ الدين، و لا وجع إلّا وجع العين.
لا فاقة[٥] لعبد يقرأ القرآن، و لا غنى له بعده.
لا يغني حذر عن قدر.
لا يفتك مؤمن.[٦]
لا يفلح قوم تملكهم امرأة.
لا ينبغي لمؤمن أن يذلّ نفسه.
لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند اللّه.
لا يصلح الملق إلّا للوالدين و الإمام العادل.
[١] - المراد نفي أحكام الهجرة بعد فتح مكّة.
[٢] - الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمّى و الصّرع و غير ذلك من الآفات( النهاية: ٢/ ٢٥٤) و العين: الإصابة بالعين، يقال: أصابت فلانا عين؛ إذا نظر إليه عدوّ أو حاسد فأثرت فيه فمرض بسببها( تاج العروس: ١٨/ ٤٠١).
[٣] - الحمة: السّمّ. و يطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأنّ السّمّ يخرج منها( النهاية: ١/ ٤٤٦).
[٤] - يريد به الهجر؛ ضدّ الوصل يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب و موجدة أو تقصير يقع في حقوق العشرة و الصحبة، دون ما كان من ذلك في جانب الدين( النهاية: ٥/ ٢٤٥).
[٥] - الفاقة: الحاجة و الفقر( النهاية: ٣/ ٤٨٠).
[٦] - و عن الصادق ٧:« إنّ الإسلام قيد الفتك». و في النهاية:« الإيمان قيد الفتك» أي الإيمان يمنع من الفتك كما أنّ القيد يمنع عن التصرّف. و الفتك أن يأتي الرجل صاحبه و هو غارّ غافل فيقتله، و لعلّ المراد فتك المؤمن بالمؤمن، و أمّا الفتك بالكفّار فلا؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله أمر بالفتك مرّتين كما هو معروف( في قتل كعب بن الأشرف اليهودي، و سلام بن أبي الحقيق كما في السّير) بل كذا الفجار و المبدعين كابن زياد و أمثاله.