تحرير المواعظ العددية - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٦٦٦ - فروق أحكام الرجال و النساء
ترى أظافيرها بيضاء و لو أن تمسحها بالحنّاء مسحا، و لا تخضب يديها في حيضها؛ لأنّه يخاف عليها الشّيطان، و إذا أرادت المرأة الحاجة و هي في صلاتها صفقت بيديها، و الرجل يؤمئ برأسه و هو في صلاته و يشير بيده و يسبّح جهرا، و لا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار، إلّا أن تكون أمة فإنّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس، و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلاة و إحرام، و حرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد، و يجوز أن تتختّم بالذهب، و تصلّي فيه، و حرّم ذلك على الرجال، قال النبيّ ٦: «يا عليّ، لا تتختّم بالذهب؛ فإنّه زينتك في الجنّة و لا تلبس الحرير فإنّه لباسك في الجنّة»، و لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا برّ إلّا بإذن زوجها، و لا يجوز أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها، و لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها، و لا تبايع إلّا من وراء ثوبها، و لا يجوز أن تحجّ تطوّعا إلّا بإذن زوجها، و لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام؛ فإنّ ذلك محرّم عليها[١]، و لا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة و في سفر، و ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، و ديتها نصف دية الرجل، و تعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة، و إذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه و لم تقم بجنبه، و إذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها، و من الرجل إذا صلّى عند رأسه، فإذا ادخلت القبر وقف زوجها في موضع يتناول و ركها[٢]، و لا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضاء زوجها، و لمّا ماتت فاطمة عليها السّلام قام عليها أمير المؤمنين ٧ و قال: اللّهمّ إنّي راض عن ابنة نبيّك، اللّهمّ إنّها قد اوحشت فآنسها، اللّهمّ إنّها قد هجرت فصلها، اللّهمّ إنّها قد ظلمت فاحكم لها و أنت خير الحاكمين.
[١] - مرّ سابقا في علّة النهي عن دخول الحمام للنساء.
[٢] - الورك- ككتف-: فوق الفخذ.