صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٣٨ - الشرط الثالث عدم الدخول تحت العناوين المستثناة من الوجوب
٥. العبد؛
٦. المرأة؛
٧. المريض؛
٨. الأعمى؛
٩. من كان على رأس فرسخين.
كما في صحيحة زرارة التي رواها الصدوق (رحمه الله) بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (ع)، قَالَ:
«إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وثَلاثِينَ صَلاةً، مِنْهَا صَلاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ فِي جَمَاعَةٍ؛ وهِيَ: الْجُمُعَةُ، ووَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ: عَنِ الصَّغِيرِ، والْكَبِيرِ، والْمَجْنُونِ، والْمُسَافِرِ، والْعَبْدِ، والْمَرْأَةِ، والْمَرِيضِ، والأعْمَى، ومَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»[١].
ورواها الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة.
والسندان كلاهما صحيح. وللرواية أسانيد صحيحة أخرى.
وكذا فيما رواه الصدوق مرسلًا عن أمير المؤمنين (ع)، قَالَ: وَخَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ إلى أنْ قَال: وَالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلّا عَلَى الصَّبِيِّ، والْمَرِيضِ، والْمَجْنُونِ، والشَّيْخِ الْكَبِيرِ، والأعْمَى، والْمُسَافِرِ، والْمَرْأَةِ، والْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ، ومَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ»[٢].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة، ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٦.