صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٣٩ - الشرط الثالث عدم الدخول تحت العناوين المستثناة من الوجوب
الطائفة الثانية: ما ورد فيه استثناء خمس طوائف، هي:
١ الصبي؛
٢ المملوك؛
٣ المرأة؛
٤ المسافر؛
٥ المريض.
فقد روى الكليني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ:
«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وثَلاثِينَ صَلاةً، مِنْهَا صَلاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلّا خَمْسَةً: الْمَرِيضَ، والْمَمْلُوكَ، والْمُسَافِرَ، والْمَرْأَةَ، والصَّبِيَّ»[١].
و سند الرواية صحيح.
وروى الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ:
«الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، لا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلّا خَمْسَةٌ: الْمَرْأَةُ، والْمَمْلُوكُ، والْمُسَافِرُ، والْمَرِيضُ، والصَّبِيُّ»[٢].
و سند الرواية صحيح.
الطائفة الثالثة: ما ورد فيه استثناء أربع طوائف، وهم:
[١] المصدر السابق: ح ١٤.
[٢] المصدر السابق: ح ١٦.