صلاة الجمعة من كتاب الصلاة
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
أهمية الصلاة في كتاب الله
٥ ص
(٣)
أهمية الصلاة في السنة
٩ ص
(٤)
كتاب الصلاة
١٣ ص
(٥)
المدخل
١٥ ص
(٦)
الأمر الأول تعريف كلمة الصلاة
١٥ ص
(٧)
الأمر الثاني تقسيمات الصلاة
١٧ ص
(٨)
الأمر الثالث أنواع الصلاة من جهة حكمها
١٨ ص
(٩)
الأمر الرابع الهيكل العام لأبحاث الصلاة
٢٠ ص
(١٠)
الصلوات الواجبة بذاتها
٢٣ ص
(١١)
الفصل الأول الفرائض اليومية
٢٥ ص
(١٢)
البحث الأول في أنواع الفرائض اليومية
٢٧ ص
(١٣)
البحث الثاني في أحكام الفرائض اليومية
٣١ ص
(١٤)
بحث في صلاة الجمعه
٣٣ ص
(١٥)
المطلب الأول في أصل وجوبها
٣٥ ص
(١٦)
الجهة الأولى في بيان أقوال الفقهاء
٣٧ ص
(١٧)
الجهة الثانية أدلة الأقوال ومناقشتها
٥٤ ص
(١٨)
الأمر الأول اشتراط حضور الإمام مطلقا في صحة والوجوب
٥٤ ص
(١٩)
الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا
٨٩ ص
(٢٠)
الأمر الثالث في نفي القول بوجوبها التخييري
١٩٩ ص
(٢١)
المطلب الثاني في شروطها
٢١٥ ص
(٢٢)
القسم الأول في شرائط الوجوب
٢١٧ ص
(٢٣)
الشرط الأول حضور الإمام الأصل أو من نصبه
٢١٧ ص
(٢٤)
الشرط الثاني العدد
٢٢٢ ص
(٢٥)
الشرط الثالث عدم الدخول تحت العناوين المستثناة من الوجوب
٢٣٧ ص
(٢٦)
الشرط الرابع الوقت
٢٥٨ ص
(٢٧)
القسم الثاني فى شرائط الواجب
٢٦٨ ص
(٢٨)
الشرط الأول الجماعة
٢٦٨ ص
(٢٩)
الشرط الثاني - من شروط الواجب في صلاة الجمعة - الخطبتان
٢٩١ ص
(٣٠)
الشرط الثالث المسافة
٣٢٨ ص
(٣١)
الفهرس
٣٣٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٨٢ - الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا

فإنّ قوله (ع): «أمّا مع الإمام فركعتان، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر» صريح في إرادة أصل إقامة الجمعة؛ لأنّ قوله: «فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات» لا يمكن حمله على من يخطب بالفعل؛ لأنّ السؤال إنّما هو عن الصلاة لا عن الخطبة، وقد أجاب الإمام بكونها ركعتين مع الإمام، ولا معنى لأن تجب صلاة الركعتين مع الإمام حال كون الإمام يخطب بالفعل.

ويؤكّد ذلك: جعل ذلك مقابلًا ل- «من يصلّي وحده»، فالمراد إذاً بقوله: «إذا كان إمام يخطب» وجود من يحسن الخطبة، والمراد بقوله: «أمّا مع الإمام فركعتان» وجوب أصل إقامة الجمعة مع إمام تتوفّر فيه شروط إمامة الجمعة، ومن ذلك القدرة على الخطبة.

وثانياً: أنّ ظاهر عبارة «إذا كان من يخطب» أو «إذا لم يكن من يخطب» إرادة الكون التامّ؛ أي معنى «كان التامّة» لا «كان الناقصة»، فيكون معنى «إذا كان من يخطب» وجود من يخطب، ومعنى «إذا لم يكن من يخطب» عدم وجود من يخطب، وهذا التعبير إنّما يناسب شأنية الخطبة وقوّتها لا فعليّتها؛ لأنّ المراد ب- «من يخطب» إن كان من يخطب بالفعل كان الأنسب استعمال «كان الناقصة» بأن يكون معناه «إن كان الإمام الموجود يخطب»، وهو خلاف ظاهر التعبير ب- «إذا كان إمام يخطب»: فإنّ تنكير لفظ «إمام» يوجب أن لا يكون للفعل «كان» اسم وخبر، فلا يوجد للفعل هنا غير الاسم، ومن المعلوم أنّ «كان» التي لا يعقبها إلّا الاسم من دون خبر لا يراد بها إلّا كان التامّة، فيراد ب- «إذا كان إمام يخطب»: إذا وجد إمام له شأنية أن يخطب، وليس المراد به الإمام الذي يخطب بالفعل؛ وإلّا كان عليه أن يقول: «إذا كان الإمام يخطب» بأن يأتي بلفظ الإمام معرّفاً باللام لا منكّراً بالتنوين، وتكون «كان» حينئذٍ ناقصة تدلّ على كون المقصود إماماً خطيباً يخطب بالفعل، ولكن الموجود في الرواية كما هو واضح «كان التامّة»، فتدلّ على إرادة إمام له شأنية الخطبة.

وثالثاً: أنّ الظاهر من وصف «يخطب» ملازمة هذا الوصف للإمام وعدم كونه وصفاً حدثيّاً حاليّاً يصدر منه أحياناً ولا يصدر أحياناً أخرى، فإنّ هذا هو المفهوم من قوله: «إذا كان إمام يخطب»؛ إذ أنّ الفعل «يخطب» ظاهر هنا في الوصفية لا الحالية، ولو أريد به الحال لكان‌