صلاة الجمعة من كتاب الصلاة
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
أهمية الصلاة في كتاب الله
٥ ص
(٣)
أهمية الصلاة في السنة
٩ ص
(٤)
كتاب الصلاة
١٣ ص
(٥)
المدخل
١٥ ص
(٦)
الأمر الأول تعريف كلمة الصلاة
١٥ ص
(٧)
الأمر الثاني تقسيمات الصلاة
١٧ ص
(٨)
الأمر الثالث أنواع الصلاة من جهة حكمها
١٨ ص
(٩)
الأمر الرابع الهيكل العام لأبحاث الصلاة
٢٠ ص
(١٠)
الصلوات الواجبة بذاتها
٢٣ ص
(١١)
الفصل الأول الفرائض اليومية
٢٥ ص
(١٢)
البحث الأول في أنواع الفرائض اليومية
٢٧ ص
(١٣)
البحث الثاني في أحكام الفرائض اليومية
٣١ ص
(١٤)
بحث في صلاة الجمعه
٣٣ ص
(١٥)
المطلب الأول في أصل وجوبها
٣٥ ص
(١٦)
الجهة الأولى في بيان أقوال الفقهاء
٣٧ ص
(١٧)
الجهة الثانية أدلة الأقوال ومناقشتها
٥٤ ص
(١٨)
الأمر الأول اشتراط حضور الإمام مطلقا في صحة والوجوب
٥٤ ص
(١٩)
الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا
٨٩ ص
(٢٠)
الأمر الثالث في نفي القول بوجوبها التخييري
١٩٩ ص
(٢١)
المطلب الثاني في شروطها
٢١٥ ص
(٢٢)
القسم الأول في شرائط الوجوب
٢١٧ ص
(٢٣)
الشرط الأول حضور الإمام الأصل أو من نصبه
٢١٧ ص
(٢٤)
الشرط الثاني العدد
٢٢٢ ص
(٢٥)
الشرط الثالث عدم الدخول تحت العناوين المستثناة من الوجوب
٢٣٧ ص
(٢٦)
الشرط الرابع الوقت
٢٥٨ ص
(٢٧)
القسم الثاني فى شرائط الواجب
٢٦٨ ص
(٢٨)
الشرط الأول الجماعة
٢٦٨ ص
(٢٩)
الشرط الثاني - من شروط الواجب في صلاة الجمعة - الخطبتان
٢٩١ ص
(٣٠)
الشرط الثالث المسافة
٣٢٨ ص
(٣١)
الفهرس
٣٣٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٨٣ - الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا

عليه أن يقول: «وهو يخطب»؛ فبما أنّ الفعل يخطب في الرواية جي‌ء به وصفاً لا حالًا فهو يدلّ على أنّ المقصود به إمام متّصف ب- «يخطب» اتّصافاً مستمرّاً، وهذا لا يكون إلّا إذا كان المراد بالوصف شأنيّة الخطبة لا فعليّتها؛ فإنّه لا معنى لأن يراد به إمام يخطب بالفعل دائماً ليلًا ونهاراً وصباحاً ومساءً.

وبعبارة أخرى: إنّ ظهور «كان» في كونه فعلًا تامّاً قرينة واضحة على أنّ الفعل «يخطب» أريد به الوصف المستقرّ لا الحال، فيكون المعنى: كون الإمام موصوفاً بالقدرة على الخطبة، أمّا على تقدير إرادة الخطبة بالفعل فلابدّ أن يعتبر الفعل «يخطب» حالًا، وهو خلاف الظاهر.

ورابعاً: تفريع إقامة الصلاة على وجود من يخطب كما في صحيحة الفضل بن عبد الملك: «فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمس نفر»، وكذا تفريع عدم إقامة الجمعة وإقامة الظهر على عدم وجود من يخطب كما في صحيحة محمد بن مسلم: «وَيُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ» يدلّ بوضوح على إرادة من يخطب شأناً لا من يخطب بالفعل؛ فإنّه لا معنى لتفريع أصل إقامة الجمعة على وجود من يخطب بالفعل، ولا تفريع عدم إقامة الجمعة على عدم وجود من يخطب بالفعل؛ إذ لا معنى للقول بأنّه إذا خطب الإمام خطبة الجمعة فعليهم أن يجمّعوا إذا كانوا خمس نفر؛ لأنّه تحصيل للحاصل، كما أنّه لا معنى للقول بأنّه إذا لم يخطب الإمام بالفعل فليس عليهم أن يجمّعوا بل يصلّون أربعاً ظهراً؛ لكونه توضيحاً للواضح؛ لأنّه بمنزلة أن يقول: إن لم يجمّعوا ليس عليهم أن يجمّعوا، وإنّما المعقول أن يقال: إذا وجد من تتوفّر فيه شروط إمامة الجمعة ومنها التمكّن من الخطبة وجبت إقامتها، ومع عدم توفّر من يتمكّن منها كما هو الغالب في القرى البعيدة والأماكن النائية تتعيّن صلاة الظهر.

إذاً، فقد تبيّن ممّا ذكرناه بصورة واضحة: أنّ المراد ب- «من يخطب» من يخطب شأناً وليس من يخطب بالفعل.

وبهذا تبيّن عدم صحّة ما توهّمه السيد الاستاذ الخوئي (قدس سره) ومن قبله بعض آخر مانعاً رابعاً عن الأخذ بصريح الروايات الدالّة على وجوب صلاة الجمعة وجوباً تعيينياً مطلقاً.