صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢١ - الأمر الرابع الهيكل العام لأبحاث الصلاة
الفصل الثاني: صلاة العيدين، ويبحث هنا عن صلاة العيدين وأحكامها الخاصة حسب المصطلح المشار إليه آنفاً وما يناسبها من سائر الأبحاث التي أشير إليها ضمن أبحاث الفرائض اليوميّة.
الفصل الثالث: صلاة الآيات، ويبحث هنا عن أمور مماثلة لما أشير إليه في صلاة العيدين.
الفصل الرابع: صلاة الأموات، ويبحث فيها عن الأمور التي أشير إليها في سائر أنواع الصلاة.
ولا عبرة بما شكّك به البعض في كون صلاة الأموات صلاةً شرعاً، ودعواهم كونها دعاءً لا غير[١]؛ لورود النصّ الصحيح الدالّ على كونها صلاةً في الشرع كما هى في اللغة؛ وذلك من قبيل ما رواه الكليني والصدوق بإسناد صحيح عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع):
«فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ إلى أن قال: و صَّلَاةِ الْمَيِّتِ»[٢].
القسم الثاني: الصلوات الواجبة بالعارض
وهي ستّة أنواع أشرنا إليها آنفاً. ويبحث فيها عمّا يناسبها من العناوين التي أشير إليها في أبحاث الفرائض اليومية وأحكامها.
القسم الثالث: الصلوات المندوبة
وقد أشرنا إلى أنّها إمّا خاصّة يعتبر فيها وجه من وجوه الاختصاص الزماني أو المكاني أو الفعلي، وإمّا عامّة. ويبحث فيها عمّا يناسب من أحكام وخصوصيات أشرنا إليها في عناوين أبحاث الفرائض اليومية.
القسم الرابع: الصلوات المكروهة
[١] كصاحب المدارك والنراقي.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب أعداد الفرائض، ح ٢.