صلاة الجمعة من كتاب الصلاة
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
أهمية الصلاة في كتاب الله
٥ ص
(٣)
أهمية الصلاة في السنة
٩ ص
(٤)
كتاب الصلاة
١٣ ص
(٥)
المدخل
١٥ ص
(٦)
الأمر الأول تعريف كلمة الصلاة
١٥ ص
(٧)
الأمر الثاني تقسيمات الصلاة
١٧ ص
(٨)
الأمر الثالث أنواع الصلاة من جهة حكمها
١٨ ص
(٩)
الأمر الرابع الهيكل العام لأبحاث الصلاة
٢٠ ص
(١٠)
الصلوات الواجبة بذاتها
٢٣ ص
(١١)
الفصل الأول الفرائض اليومية
٢٥ ص
(١٢)
البحث الأول في أنواع الفرائض اليومية
٢٧ ص
(١٣)
البحث الثاني في أحكام الفرائض اليومية
٣١ ص
(١٤)
بحث في صلاة الجمعه
٣٣ ص
(١٥)
المطلب الأول في أصل وجوبها
٣٥ ص
(١٦)
الجهة الأولى في بيان أقوال الفقهاء
٣٧ ص
(١٧)
الجهة الثانية أدلة الأقوال ومناقشتها
٥٤ ص
(١٨)
الأمر الأول اشتراط حضور الإمام مطلقا في صحة والوجوب
٥٤ ص
(١٩)
الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا
٨٩ ص
(٢٠)
الأمر الثالث في نفي القول بوجوبها التخييري
١٩٩ ص
(٢١)
المطلب الثاني في شروطها
٢١٥ ص
(٢٢)
القسم الأول في شرائط الوجوب
٢١٧ ص
(٢٣)
الشرط الأول حضور الإمام الأصل أو من نصبه
٢١٧ ص
(٢٤)
الشرط الثاني العدد
٢٢٢ ص
(٢٥)
الشرط الثالث عدم الدخول تحت العناوين المستثناة من الوجوب
٢٣٧ ص
(٢٦)
الشرط الرابع الوقت
٢٥٨ ص
(٢٧)
القسم الثاني فى شرائط الواجب
٢٦٨ ص
(٢٨)
الشرط الأول الجماعة
٢٦٨ ص
(٢٩)
الشرط الثاني - من شروط الواجب في صلاة الجمعة - الخطبتان
٢٩١ ص
(٣٠)
الشرط الثالث المسافة
٣٢٨ ص
(٣١)
الفهرس
٣٣٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٨٦ - الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا

الراوي إنّما يسأل عن وجوب الجمعة لا على عن صحّتها. وأمّا على التقدير الثاني: فلا دلالة لها على الوجوب التعييني، بل هي على خلاف ذلك أدلّ؛ لأنّ الحكم بوجوب صلاة الجمعة ليس للمسافرين لعدم وجوبها عليهم، فهو مختصّ بالحاضرين، وحينئذٍ لا معنى لتعليق الوجوب على وجود سبعة من المسلمين؛ لأنّ وجود السبعة متحقّق في كل بلدة وقرية، ولاسيما إذا لاحظنا حوله إلى ما دون أربعة فراسخ من جوانبه الأربعة لئلّا يبلغ حد السفر الشرعي، أو إلى فرسخين من الجوانب الأربعة بناءً على عدم وجوبها على النائي بأزيد منهما، فما معنى التعليق بوجودهم؟! وبذلك يصبح التعليق لغواً ظاهراً. وحمله على سكنة الجبال والقلل والبراري ممّن يعيش منعزلًا عن المجتمع غير صحيح؛ لأنّه أمر نادر التحقّق.

بل هو فرض خارج عن موضوع الوجوب والصحّة لعدم صحّة الجمعة ووجوبها ألّا مع الجماعة. فلا مناص من حمل الروايات على إرادة اجتماع السبعة في الخارج، فتدلّ الصحيحة على أنّ إقامة الجمعة غير مأمور بها في نفسها، وإنّما تجب إذا تحقّق اجتماع السبعة للجمعة وإقامتها لها، فيجب على غيرهم أيضاً إقامتها معهم‌[١].

والجواب عنه بعد وضوح أنّ صدر الرواية وذيلها إنّما هو لبيان الوجوب، وأنّ عبارة «لا جمعة لأقّل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام» خاصّة وردت لبيان شرط الصحّة، ولا خفاء في عبارة الرواية من هذا الجانب:

أوّلًا: أنّ المراد بالسبعة ليس مطلق السبعة، بل السبعة التي تتوفّر فيها شرائط الوجوب؛ من الذكورة والبلوغ والحضر وغيرها من الشروط التسعة المذكورة في صحيحة زرارة وغيرها من روايات الباب، ومن ضمن السبعة الإمام القادر على الخطبة بشؤونها وشروطها، وانتفاء هذه الشروط خاصّةً شرط الإمام القادر على الخطبة ليس نادراً في القرى والأرياف البعيدة عن المدن الكبرى في الوقت الحاضر رغم التطوّر الحضاري والثقافي الذي شهدته المجتمعات في العصور الأخيرة، فكيف بعصر صدور الرواية مع ما كانت تعاني منه تلك المجتمعات من‌


[١] التنقيح في شرح العروة الوثقى( كتاب الصلاة) ٣٤: ١- ٣٦.