صلاة الجمعة من كتاب الصلاة
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
أهمية الصلاة في كتاب الله
٥ ص
(٣)
أهمية الصلاة في السنة
٩ ص
(٤)
كتاب الصلاة
١٣ ص
(٥)
المدخل
١٥ ص
(٦)
الأمر الأول تعريف كلمة الصلاة
١٥ ص
(٧)
الأمر الثاني تقسيمات الصلاة
١٧ ص
(٨)
الأمر الثالث أنواع الصلاة من جهة حكمها
١٨ ص
(٩)
الأمر الرابع الهيكل العام لأبحاث الصلاة
٢٠ ص
(١٠)
الصلوات الواجبة بذاتها
٢٣ ص
(١١)
الفصل الأول الفرائض اليومية
٢٥ ص
(١٢)
البحث الأول في أنواع الفرائض اليومية
٢٧ ص
(١٣)
البحث الثاني في أحكام الفرائض اليومية
٣١ ص
(١٤)
بحث في صلاة الجمعه
٣٣ ص
(١٥)
المطلب الأول في أصل وجوبها
٣٥ ص
(١٦)
الجهة الأولى في بيان أقوال الفقهاء
٣٧ ص
(١٧)
الجهة الثانية أدلة الأقوال ومناقشتها
٥٤ ص
(١٨)
الأمر الأول اشتراط حضور الإمام مطلقا في صحة والوجوب
٥٤ ص
(١٩)
الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا
٨٩ ص
(٢٠)
الأمر الثالث في نفي القول بوجوبها التخييري
١٩٩ ص
(٢١)
المطلب الثاني في شروطها
٢١٥ ص
(٢٢)
القسم الأول في شرائط الوجوب
٢١٧ ص
(٢٣)
الشرط الأول حضور الإمام الأصل أو من نصبه
٢١٧ ص
(٢٤)
الشرط الثاني العدد
٢٢٢ ص
(٢٥)
الشرط الثالث عدم الدخول تحت العناوين المستثناة من الوجوب
٢٣٧ ص
(٢٦)
الشرط الرابع الوقت
٢٥٨ ص
(٢٧)
القسم الثاني فى شرائط الواجب
٢٦٨ ص
(٢٨)
الشرط الأول الجماعة
٢٦٨ ص
(٢٩)
الشرط الثاني - من شروط الواجب في صلاة الجمعة - الخطبتان
٢٩١ ص
(٣٠)
الشرط الثالث المسافة
٣٢٨ ص
(٣١)
الفهرس
٣٣٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٩٢ - الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا

الاحتمال الثالث: أن يراد به البعد عن المكان الذي تتوفّر فيه شرائط وجوب الجمعة من العدد والخطيب وغيرهما.

والاحتمالان الأوّل والثاني غير معقولين، فيتعيّن الثالث وهو المطلوب.

أمّا الاحتمال الأول: فلا يعقل وجوب الحضور لصلاة الجمعة بعد انعقادها وقيامها بالفعل لكل من هو في دائرة الفرسخين إن قصد بالبعد بفرسخين: البعد عن نفس الصلاة أو عن مكانها بعد قيامها بالفعل وانعقادها على ما هو المفروض في هذا الاحتمال؛ فإنّ هذا النوع من الوجوب يعني كون وجوب الحضور على كل من هو في دائرة الفرسخين معلّقاً على قيام صلاة الجمعة وانعقادها بالفعل، وحينئذٍ فمن هو في دائرة الفرسخين لا يجب عليه السعي لصلاة الجمعة قبل قيامها بالفعل، وبعد قيامها بالفعل لا يمكن لأكثر من في دائرة الفرسخين أن يدركها إن أراد أن يسعى لها بعد قيامها بالفعل، فيلزم من ذلك لغوية الوجوب لأكثر من في دائرة الفرسخين، أو خروج أكثر أفراد العامّ من تحت العامّ وهو مستهجن في عرف العقلاء، وقد تعرّضنا لذلك سابقاً.

وأمّا الاحتمال الثاني: فهو غير معقول أيضاً: لأنّ اللازم منه وجوب الحضور لصلاة الجمعة على كل من هو في دائرة الفرسخين من محلّ إقامتها شأناً سواء أقيمت الجمعة بالفعل أو لم تقم، وحينئذٍ فإن قيل بوجوب إقامة الجمعة وجوباً تعيينياً كما هو مدّعانا ثبت المطلوب، وإن قيل بوجوب إقامة صلاة الجمعة وجوباً تخييرياً كما هو مدّعى المعترض لزم من ذلك القول بوجوب الحضور لصلاة الجمعة لكل من هو في دائرة الفرسخين عن المحلّ الذي تقام فيه صلاة الجمعة شأناً وإن لم تقم صلاة الجمعة بالفعل، فيكون أصل إقامتها واجباً تخييرياً؛ فلا يجب على من هو في محلّ إقامة الجمعة أن يقيمها بالفعل تعييناً، لكن يجب تعييناً على من يبعد عن هذا المكان بما لا يزيد عن فرسخين أن يحضر في مكان صلاة الجمعة حتّى وإن لم يقمها أهل المكان؛ لعدم وجوبها التعييني عليهم؛ لأنّ المفروض وجوب الحضور في مكان انعقاد صلاة الجمعة شأناً لمن لا يبعد عنه بأزيد من فرسخين وجوباً تعيينيّاً بناءً على‌