صلاة الجمعة من كتاب الصلاة
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
أهمية الصلاة في كتاب الله
٥ ص
(٣)
أهمية الصلاة في السنة
٩ ص
(٤)
كتاب الصلاة
١٣ ص
(٥)
المدخل
١٥ ص
(٦)
الأمر الأول تعريف كلمة الصلاة
١٥ ص
(٧)
الأمر الثاني تقسيمات الصلاة
١٧ ص
(٨)
الأمر الثالث أنواع الصلاة من جهة حكمها
١٨ ص
(٩)
الأمر الرابع الهيكل العام لأبحاث الصلاة
٢٠ ص
(١٠)
الصلوات الواجبة بذاتها
٢٣ ص
(١١)
الفصل الأول الفرائض اليومية
٢٥ ص
(١٢)
البحث الأول في أنواع الفرائض اليومية
٢٧ ص
(١٣)
البحث الثاني في أحكام الفرائض اليومية
٣١ ص
(١٤)
بحث في صلاة الجمعه
٣٣ ص
(١٥)
المطلب الأول في أصل وجوبها
٣٥ ص
(١٦)
الجهة الأولى في بيان أقوال الفقهاء
٣٧ ص
(١٧)
الجهة الثانية أدلة الأقوال ومناقشتها
٥٤ ص
(١٨)
الأمر الأول اشتراط حضور الإمام مطلقا في صحة والوجوب
٥٤ ص
(١٩)
الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا
٨٩ ص
(٢٠)
الأمر الثالث في نفي القول بوجوبها التخييري
١٩٩ ص
(٢١)
المطلب الثاني في شروطها
٢١٥ ص
(٢٢)
القسم الأول في شرائط الوجوب
٢١٧ ص
(٢٣)
الشرط الأول حضور الإمام الأصل أو من نصبه
٢١٧ ص
(٢٤)
الشرط الثاني العدد
٢٢٢ ص
(٢٥)
الشرط الثالث عدم الدخول تحت العناوين المستثناة من الوجوب
٢٣٧ ص
(٢٦)
الشرط الرابع الوقت
٢٥٨ ص
(٢٧)
القسم الثاني فى شرائط الواجب
٢٦٨ ص
(٢٨)
الشرط الأول الجماعة
٢٦٨ ص
(٢٩)
الشرط الثاني - من شروط الواجب في صلاة الجمعة - الخطبتان
٢٩١ ص
(٣٠)
الشرط الثالث المسافة
٣٢٨ ص
(٣١)
الفهرس
٣٣٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص

صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٩٢ - الأمر الثاني أدلة القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا مطلقا

هذا، ولكن اعترض على الاستدلال بهذه الآية لإثبات الوجوب التعييني لصلاة الجمعة بعدّة اعتراضات:

الاعتراض الأول: ما ذكره السيد الأستاذ المحقّق الخوئي (قدس سره) من أنّ مفاد الآية قضيّة شرطيّة؛ شرطها: النداء واقامة الصلاة، وجزاؤها: السعي إلى ذكر الله وهو الصلاة، فتكون دالّة على قضيّة شرطية مفادها: متى ما أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها ونودي إليها وجب الحضور لها، ولا دلالة في الآية على وجوب إقامة صلاة الجمعة والنداء لها وجوباً تعيينياً كما هو محلّ الكلام.

بل الآية تدلّ بمقتضى مفهوم القضيّة الشرطية على عدم وجوب صلاة الجمعة ان لم يُنادَ إليها ولم تتحقّق إقامتها في الخارج، ويؤيّد ذلك قوله تعالى: وَ تَرَكُوكَ قائِماً؛ إذ اختصّ الذمّ بتركهم للصلاة بعد إقامتها، فلا ذمّ لهم إذا تركوها ولم تتحقّق إقامتها خارجاً[١].

والجواب عن هذا الاعتراض بوجوه:

الوجه الأول: أنّ المراد بالنداء هو الأذان كما هو واضح، والأذان كناية عن دخول الوقت، و «إذا» ليست شرطاً محضاً، بل هي «إذا» شرطية زمانيّة تدلّ على شرطية الظرف، فيكون معنى الآية: «يا أيّها الذين آمنوا إذا حلّ وقت الصلاة من يوم الجمعة بأن أذّن لها وجب عليكم السعي إلى صلاة الجمعة»، فتكون الآية واضحة الدلالة على وجوب إقامة صلاة الجمعة تعييناً بدخول الوقت؛ لأنّ المخاطب في الآية جميع الذين آمنوا سواء الإمام أو المأمومين، فعلى الجميع ترك أشغالهم الأخرى بمجرّد حلول الوقت، والسعي إلى إقامة ذكر الله؛ وهو صلاة الجمعة بمقدّمتها المشتملة على الخطبتين.

ومن الواضح أنّ السعي الواجب الى صلاة الجمعة بمجرّد دخول الوقت ينبغي أن يكون من كلٍّ من الإمام والمأمومين بحسبه، فسعي الإمام لها لابدّ أن يكون سعياً يمكنه من البدء بالخطبتين بمجرّد انتهاء المؤذّن من أذان الإعلام، وهو الوقت الذي ينبغي أن يُبدأ فيه‌


[١] التنقيح في شرح العروة الوثقى( كتاب الصلاة) ١٦: ١ و ١٧.