صلاة الجمعة من كتاب الصلاة - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٧٤ - الشرط الأول الجماعة
الجمعة ممّن أدرك ركعة مع الجماعة تعني عدمَ شرطيّة الجماعة للجمعة إلّا ابتداءً، وعدمَ شرطيّتها لها استدامةً؛ وإلّا لما صحّت صلاة من لم يدرك الركعة الأولى من الجمعة مع الإمام. وما دلّ على صحّة الجمعة بركعة واحدة مع الإمام هو كالتالي:
١. ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، قَالَ:
«إِذَا أَدْرَكْتَ الإمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الأخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلاةَ، وإِنْ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَمَا رَكَعَ فَهِيَ أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ»[١].
٢. وما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، قَالَ:
«إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وإِنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً»[٢].
٣. وروى الكليني عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ، عنِ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ:
«يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً». وقَالَ: «إِذَا أَدْرَكْتَ الإمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الأخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلاةَ، وإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَمَا رَكَعَ فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ»[٣].
والظاهر اتّحاد هذه الرواية في قسمها الأخير مع الرواية الأولى.
٤. وروى الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وأَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ جَمِيعاً، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، قَالَ:
[١] المصدر السابق: ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ح ٣.